للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يتيقن بوجود المزاحم، بل ذاك موهوم، وهنا تيقن بالمزاحم، إلا أنه مجهول جهالة يسيرة، أما هذا أو ذاك والجهالة اليسيرة تتحمل في الكفالة (١).

فإن قيل: إذا علم القاضي بالمزاحم، ينبغي أن يعزل نصيب المزاحم، ويقسم الباقي بين الغرماء، كرجل مات وعليه ديون، وأحد الغرماء غائب، فعلم القاضي بذلك، فإنه يعزل نصيب الغائب، ويقسم الباقي.

قلنا: ثمة المستحق معلوم عند القاضي، فكان للقاضي أن ينصب عنه خصما، فيعزل نصيبه، أما هنا قيام حق الغير معلوم، والمستحق مجهول جهالة يسيرة، فأثبتنا حكما بينهما، وقلنا بأنه لا يعزل النصيب لمكان الجهالة، ولأجل أن الجهالة يسيرة يستوثق بأخذ الكفيل (٢).

[الفصل الثاني]

لو كانت الحوالة بألف كانت للمحيل على المحتال عليه، ثم إن المحتال له (٣) أبرأ المحيل عليه (٤)، برئ المحيل والمحتال عليه، المحيل بالحوالة، والمحتال عليه بالإبراء، ويرجع المحيل بدينه على المحتال عليه (٥) لأن الدين كان قائما، والمانع من الرجوع تعلق


(١) الجوهرة النيرة شرح القدوري ١/ ٤٠٣.
(٢) "بدائع الصنائع" ٦/ ٦، و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٥٨.
(٣) في (ج) و (د): "المحتال عليه".
(٤) قوله: "أبرأ المحيل عليه" ساقط من (ج) و (د).
(٥) شرح "فتح القدير" ٧/ ٢٣٠، و"فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٤، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٩، والجوهرة النيرة شرح القدوري ١/ ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>