للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق المحتال له بذلك، وقد زال فيرجع، كما لو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين، كان للراهن أن يأخذ رهنه (١).

ولو وهب المحتال له مال الحوالة للمحتال عليه، جازت الهبة، ولا يكون للمحيل أن يرجع بدينه على المحتال عليه (٢).

فرق بين الإبراء وبين الهبة، ووجه الفرق: أن الهبة تمليك لو أضيفت إلى العين تفيد ملك العين (٣)، فبهذا أضيفت إلى الدين، والدين مال، يحتمل التمليك (٤)، فإنه يصلح صداقا ونصابا بالزكاة، ويجري فيه الإرث والوصية ونحو ذلك (٥)، ملك المحتال عليه ما في ذمته، وقام في ذلك مقام المحيل.

ألا ترى أنه لو لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين، أو كانت الحوالة مطلقة، ووهب المحتال له المال للمحتال عليه، كان للمحتال عليه أن يرجع على المحيل بدين الحوالة، فإذا كان عليه دين للمحيل، لو رجع المحيل بدينه على المحتال، كان للمحتال عليه أن يرجع على المحيل، فبهذا لم يكن فيه فائدة، وقعت المقاصة (٦)، أما الإبراء إسقاط


(١) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٠.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٩.
(٣) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٦١.
(٤) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٦٣.
(٥) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٦٣.
(٦) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠، و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٩، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>