(٢) مسائل هذا الباب تنبني على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أن الإعتاق يتجزأ عنده، فمَن أعتق نصف عبده فهو بالخيار في النصف الباقي، إن شاء، أعتقه وإن شاء استسعاه في النصف الباقي في نصف قيمته، وما لم يؤدّ السعاية فهو كالمكاتب. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتَقَ شَقيصا في مملوكهـ فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استُسْعِي العبدُ غيرَ مشقوق عليه" أخرجه أبو داود في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، الحديث: ٣٩٣٧، وزاد في رواية ابن ماجه: "من أعتق نصيبا له في مملوك، أو شقصا، فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال … " أخرجه ابن ماجه في كتاب العتق، باب من أعتق شركا له في عبد، الحديث ٢٥٢٧. وأخرجه البخاري في كتاب العتق، باب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، الحديث ٢٥٢٦. وأخرجه مسلم في كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، الحديث: ٣٧٥١ و ٣٧٥٢ و ٣٧٥٣ و ٣٧٥٤. وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد =