للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصاحبيه.

ومنها: أن كسب العبد المشترَك مشترَك (١)، لأن ملك الرقبة علّة لملك الكسب، والاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم.

ومنها: أن بدل الكتابة لا يسلّم للمولى ما لم يسلّم الكسب للمكاتب، لأن مقتضي الكتابة سلامة الكسب للعبد، فتعلق سلامة البدل به، كما تتعلق سلامة الثمن بسلامة المبيع، وسلامة البدل في العتق على مال بسلامة الرقبة (٢).

وفي الباب فصول ثلاثة: الكتابة، والعتق على مال، وتعليق العتق بأداء المال (٣).


= يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، الحديث ١٣٤٨. وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب الشركة في الرقيق الحديث ٤٧١٣. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العتق والولاء، باب الشرط في العتق الحديث ١٥٠٥. وقال علي رضي الله عنه: يعتق الرجل من عبده ما شاء.
وذكر السرخسي تأويل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية "فهو حُرّ كله" سيصير حرا كله بإخراج الباقي إلى الحرية بالسعاية، فيكون فيه بيانا أنه لا يستدام الرق فيما بقي منه، وهو مذهب أبي حنيفة انظر: "المبسوط" ٧/ ١٠٣، "فتح القدير" ٣/ ٣٧٧، "الفتاوي التاتارخانية" ٤/ ٣٣٣.
(١) انظر "المبسوط" ٧/ ١١٠.
(٢) قال العتابي في تأصيل هذا الباب: المعاوضة تقتضي سلامة بإزاء سلامة، لكن في الكتابة سلامة البدل بإزاء سلامة الاكتساب، وفي العتق على مال سلامة البدل بإزاء سلامة الرقبة. "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ٤٤.
(٣) انظر أحكام هذا الباب في "المبسوط" ٨/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>