للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اختارت الكتابة تكون مكاتبة بنصف البدل، أو بكل البدل، فيه روايتان: روى هشام عن محمد أنها تكون مكاتبة بجميع البدل، وذكر في "المنتقى" أنها تكون مكاتبة بنصف البدل، واختلاف الروايتين بناء على اختلاف القولين في انفساخ الكتابة، وعدم انفساخها.

ووجه رواية "المنتقى": أنه تملك نصيب الشريك، وذلك لا يكون إلا بعد انفساخ الكتابة، وإذا انفسخت في نصيب الشريك سقط نصف البدل، ثم سرت الكتابة القائمة في النصف إلي النصف الآخر، ضرورة أنه لا يتجزأ، فلا يزاد عليها البدل، فتكون مكاتبة بنصف البدل، فتتجزأ الكتابة في الابتداء، ثم تتكامل في الانتهاء؛ لأن تكميل الكتابة والعتق وجب احتياطا لحق الله تعالى، والاحتياط فيما قلنا.

وجه رواية هشام: أن بالاستيلاد تملك نصيب الشريك حكما، وأنَّه لا يوجب انفساخ الكتابة، وإذا لم تنفسخ الكتابة لا يسقط شيء من البدل، وهذا أصح (١)؛ لأن عندهما الكتابة كما لا تتجزأ ثبوتا لا تتجزأ فسخا، ولو انفسخت في الكل لا تعود إلا بالتجديد.

هذا إذا ولدت المكاتبة ولدا وادعاه أحدهما، وإن أقر أحدهما بالاستيلاد، ولم تلد فكذلك؛ لأن الإقرار بالاستيلاد في حق الحكم بمنزلة الإنشاء، حملا للكلام على الصحة.

[الفصل الخامس]

عبد بين شريكين كاتَب أحدهما نصيبه بإذن الشريك على ألف، عند أبي حنيفة: يصير نصيبه مكاتبا، ويبقى نصيب الآخر على حاله، لما عرف من أصله، وأثر الإذن في


(١) في (ج) و (د): "هذا صح". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>