للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئين: أحدهما: أنه لا يملك الفسخ؛ لأنَّه رضي بالضرر، والثاني: أنه لو أدى بدل الكتابة (١) يسعى للساكت في نصف قيمته؛ لأن نصيبة ضار محتبسا عنده، ولا يكون للساكت أن يضمن (٢)، موسرا كان أو معسرا؛ لأنَّه فعل بإذنه.

وإن أدى بدل الكتابة (٣) إن أذن الساكت لشريكه بقبض البدل يكون متبرعا بنصف الكسب، وليس له أن يرجع بذلك (٤)، وإن لم يأذن لشريكه (٥) بقبض البدل رجع الساكت (٦) على شريكه بنصف ما أخذ من البدل (٧)؛ لأنَّه كسب عبد مشترك، تم يرجع المكاتب على العبد بما أخذ منه الشريك؛ لأنَّه كاتب نصيبه على ألف درهم، ولم يسلم له نصف البدل، فيرجع عليه.

عند أبي يوسف ومحمد: يصير كله مكاتبا بينهما بالبدل الذي سمى؛ لأن الكتابة لا تتجزأ عندهما، وكذا الإذن بالكتابة، ويكون إذنه بكتابة النصف (٨) إذنا بكتابة الكل، وتوكيلا بالعقد في نصيبه، فيصير مكاتبا بينهما.

ولو كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه على ألف درهم، كان للشريك حق


(١) الكتابة ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): وليس له تضمين المكاتب.
(٣) الكتابة ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): فلا يرجع به على أحد.
(٥) لشريكه ساقط من (ج) و (د).
(٦) في (ج) و (د): يرجع على شريكه.
(٧) في (ج) و (د): بنصف ما قبض.
(٨) في (ج) و (د): بكتابة البعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>