للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفسخ (١) عند الكل، أما عندهما؛ فلأن الكتابة (٢) لا تتجزأ، فكان له أن يفسخ العقد الذي باشره صاحبه في نصيبه بغير إذنه، وأما عند أبي حنيفة فلأن كتابة النصف وإن لم كتابة للكل (٣)، إلا أنه يتضرر بذلك عند الأداء، والكتابة عقد يحتمل الفسخ، فيفسخها دفعا للضرر عن نفسه.

فإن لم يفسخ حتى أدى البدل، يعتق نصفه عند أبي حنيفة، للساكت أن يرجع على شريكه بنصف ما أخذ من العبد؛ لأنَّه كسب عبد مشترك.

ثم هل يرجع هو على العبد بما أخذ منه الشريك؟ ينظر إن كاتب كله بألف لا يرجع؛ لأنَّه جعل الألف بدلا عن الكل، ولم يسلم للعبد من جهته إلا نصف الرقبة، فلا يجب عليه كل البدل، وإن كاتب نصيبه بألف، له أن يرجع على العبد بما أخذ الساكت منه؛ لأنَّه جعل الألف عوضا عن نصيبه، وقد سلم للعبد نصيبه، فإذا استحق عليه شيء من البدل يرجع بذلك على العبد.

وعندهما: إذا أدى بدل الكتابة (٤) يعتق كله، ويغرم المكاتب لشريكه نصف قيمته إن كان موسرا، ويسعى العبد (٥). في نصف قيمته إن كان معسرا، كما لو أعتقه أحدهما بغير عوض، وللساكت أن يأخذ من العبد نصف ما بقي في يده من الأكساب؛ لأنَّه كسب عبد مشترك، وكان الساكت متمكنا من أخذ ذلك قبل العتق، فكذلك بعده؛ لأن فسخ


(١) كذا في (ج) و (د): وفي الأصل "للشريك أن يفسخ".
(٢) في (ج) و (د): "لأنها لا تتجزأ".
(٣) قوله: "فلأن كتابة النصف وإن لم يكن كتابة للكل" ساقط من (ج) و (د).
(٤) الكتابة ساقط من (ج) و (د).
(٥) العبد ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>