للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو وكل المسلم نصرانيا بأن يكاتب عبده النصراني على خمر، لم يجز (١) في قولهم؛ لأن الوكيل بالكتابة سفير لا ترجع إليه الحقوق (٢)، وهو بمنزلة الوكيل بالنكاح.

[الفصل الثالث]

رجل باع عبدا بألف إلى سنة، وسلّم، ثم وكل رجلا بأن يشتريه (٣) له بخمسمائة حالة، ففعل، صح ذلك في قول أبي حنيفة، ويملكه الموكل ملكا جائزا؛ لأن عنده: المعتبر حال العاقد حال الآمر.

وعند أبي يوسف: التوكيل باطل، ويكون (٤) مشتريا لنفسه؛ لأنه لاوجه أن يملكه الموكل ملكا جائزا عندهما؛ لأن عندهما ما لا يملكه الموكل بعقد نفسه، لا يملكه بعقد الوكيل، فيجعل (٥) مشتريا لنفسه تحريا للجواز.

وعند محمد رحمه الله: يملكه الآمر ملكا فاسدا إذا قبض وكيله؛ لأنه لو اشتراه بنفسه يملكه ملكا فاسدا، فكذا إذا اشتراه وكيله؛ لأن التوكيل كما يكون بالجائز، يكون بالفاسد، كما لو وكل إنسانا بشراء عبد بألف [درهم] (٦) إلى العطاء، فاشتراه بألف إلى


(١) وفي (ج) و (د): "لم تجز"، وهو خطأ.
(٢) العبارة في (ج) و (د): "لا ترجع الحقوق إليه".
(٣) في الأصل: "بأن يشتري"، وما أثبت من (ج) و (د)، وهو أصح.
(٤) وفي (ج) و (د): "فيصير".
(٥) وفي (ج) و (د): "فيصير".
(٦) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>