للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يقدر على الردّ بالعيب وما لا يقدر في بيع المكاتب والمأذون

مسائل الباب أقسام ثلاثة: قسم في المكاتب، وقسم في الوارث، وقسم في المأذون (١).

ومسائله تدور على أصول:

منها: أنّ كل (٢) ما يمنع البيع، يمنع الردّ بالعيب؛ لأنّ الردّ بالعيب ينقل المبيع عن ملك المشتري بِعوض إلى ملك البائع، فأشبه البيع، فكل ما يمنع البيع كالكتابة ونحوها يمنع الردّ.

وهل يرجع بنقصان العيب؟ فإن كان المشتري متسبّبا بالمبيع بنفسه أو بنائبه لا يرجع بنقصان العيب (٣)، وإن لم يكن متسببا وإنما تعذّر الردّ لهلاك المحل، أو لأمر حكمىّ يرجع بنقصان العيب (٤).

ومنها: أن الردّ بالعيب من حقوق العقد، وحقوق العقد ترجع إلى العاقد.


(١) "وقسم في المأذون" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "كل" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) "بنقصان العيب" ساقط من (ج) و (د).
(٤) انظر "المبسوط" ١٣/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>