للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن المكاتَب إذا ملك أباه أو ابنه يتكاتب عليه (١)، لأن المكاتب حرّ من وجه، والحر من كل وجه إذا ملك أباه أو ابنه، يعتق عليه تحقيقا للتسوية، فكذلك الحر من وجه. وإن ملك ذا رحم محرم منه كالأخ وغيره، لا يتكاتب عليه في قول أبي حنيفة، خلافا لصاحبيه (٢)، والمسألة معروفة.

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله: مكاتَب اشترى أباه أو ابنه، يصير مكاتَبا معه، لما قلنا، فإن وجد به عيبا، لا يردّه بالعيب، لما قلنا إن الكتابة مانعة من الردّ، ولا يرجع بنقصان العيب، لأنه لما صار مكاتَبا، ودخل في عقد الكتابة (٣)، صار كأن المولى كاتَبه قصدا، ولو فعل ذلك لا يرجع بنقصان العيب (٤)، لأن الرجوع بالنقصان بدل عن الردّ بالعيب، حتى (٥) لا يرجع بالنقصان إلّا عند العجز عن الردّ، فما لم يقع اليأس عن


(١) انظر "المبسوط" ٧/ ٢١٩.
(٢) أشار إليه الجصاص في "مختصر اختلاف العلماء" فقال: للمكاتب أن يبيع كل من يشتري من ذوي أرحامه إلّا الوالدين والولد، وأم الولد إذا كان معها ولدها فاجتمعا في ملكه، فإنه لا يبيع هؤلاء، ويبيع جميع ذوي أرحامه غيرهم، ويبيع أم الولد إذا لم يكن معها ولدها.
وقال أبو يوسف ومحمد: كل ما لم يكن للحر أن يبيعه إذا اشتراه فكذلك المكاتب لا يبيعه. مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٢٢.
(٣) في (ج) و (د): "كتابته".
(٤) في (ج) و (د): "بالنقصان".
(٥) "حتى" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>