للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العطاء، يجعل (١) مشتريا للآمر، بخلاف المسلم إذا وكل نصرانيا بشراء الخمر، فاشترى، فإن العقد يكون للوكيل، ولا يكون للموكل عنده؛ لأن ثمّة لو فعل الموكل بنفسه، كان باطلا لا يملكه، فلا يصح التوكيل به، أما هنا بخلافه.

وأبو يوسف يقول: في التوكيل بالشراء إلى العطاء تعذّر تجويزه؛ لأنه لو وقع للآمر أو للوكيل، يقع فاسدا، فيقع (٢) للآمر أما ههنا لو وقع للوكيل، يكون جائزا، ولو دفع للآمر، يكون فاسدا، فيجعل واقعا للوكيل.

وإذا صار مشتريا للآمر، عند محمد لا يملكه إلا بالقبض، وإذا قبضه الوكيل، يملكه الموكل بالقيمة، حتى لو أعتقه الموكل نفذ إعتاقه، فكان عليه قيمته، يدفعها إلى الوكيل، ثم يدفعها الوكيل إلى البائع، ولا يتصدق الآمر بشيء، وإن كانت القيمة أقلّ من ألف درهم؛ لأن رد القيمة كرة العبد ولو رد العبد لا يتصدق بشيء، فكذا إذا رد القيمة.

وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله يتصدق الموكل بخمسمائة؛ لأنه ربح حصل لا على ضمانه، فيتصدق به، كما قال في مسألة أول الباب: إنه يتصدّق بثمن الخمر.

[الفصل الرابع]

مسلم وكل نصرانيا بأن يشتري له عبدا بألف رطل (٣) من خمر وسط بغير عينها، فاشتري، صح في قول أبي حنيفة رحمه الله، ويجب للبائع على الوكيل عين الخمر؛ لأنه


(١) وفي (ج) و (د): "يكون".
(٢) وفي (ج) و (د): "فوقع".
(٣) في (ج) و (د): "بألف ورطل"، وما ثبت في الأصل أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>