للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محضًا، أما المضارب ليس له أصل تلتحق النفقة به، فلو وجبت عليه النفقة كان غُرما محضا.

الفصل الرابع: فصل الجُعْل (١):

وهو بمنزلة النفقة، حتى أن عبد المضاربة إذا أبق، وفيه ربح، فردّه رجلٌ من مسيرة سفر، كان الجعل على ربّ المال خاصة؛ لأن الجعل لا يقابل الرقبة، فإن رادّ الآبق لا يستحق الرقبة بحالٍ ما، فكان بمنزلة النفقة، بخلاف الفدى لأن وليّ الجناية يستحق الذات.

-والله أعلم- (٢)


(١) "الجُعل": ما يجعل للعامل على عمله. "التعريفات" للجرجاني ص ١٠٤.
(٢) إلى هنا انتهى المجلد الأول من الكتاب في معظم النسخ، ووردت العبارة التالية في النسخة المعتمدة عليها التي نسخت من نسخة المصنف رحمه الله:
"تمّ كتاب الوكالة، وبه يتمّ الدفتر الأول من الكتاب، ويتلوه كتاب الشهادات، وهو رأس الدفتر الثاني. اتفق الفراغ من إتمامه على يدي العبد العاصي الراجي فضل ربه وغفرانه عبد الكريم بن دهقان بن عمر الخوارزمي المعروف بالحلبي، عشية يوم الأربعاء، السابع والعشرين من ذي الحجة، سنة إحدى وسبعين وخمس مائة، بكورة بخاري، من أصل المصنف رحمة الله عليه".
الوجه الثاني من اللوحة ٢٨٥.
وجاء في نسخة (أ): تمّ المجلد الأول من كتاب الزيادات. حمد الله تعالى وعونه، ونسأل الله العون والتمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>