للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أخذ البائع الهَدي المنحور، وأعطاه الثمن، كان على المشتري أن يتصدّق بالثمن المردود، لأنه بدل الهدي المنحور، فيتصدق به إلا حصة العيب من الثمن، فإنه لا يتصدّق بذلك لما قلنا: إنّ القربة تأدّت بما وراء العيب إلا في جزاء الصيد، فإنه إذا لم يكن مِثلا للصيد إلا بصفة السلامة عن العيب، يلزمه التصدق بجميع الثمن.

فإن قيل: ينبغي أن يتصدق بجميع الثمن (١) على كل حال كما لو باع المذبوح حقيقةً، يلزمه التصدق بجميع الثمن.

قلنا: إذا باع المذبوح، والثمن يقابل المذبوح، فيتصدّق بجميع الثمن (٢)، أما الثمن المردود كله ما كان بمقابلة المذبوح، بل بعضه كان بمقابلة الفائت بالعيب، فلا يلزمه التصدق بذلك القدر لما قلنا.

وأما الردّ بفساد البيع، وهو الخامس من المعترضات:

رجل اشترى شاة [أو بقرة] (٣) أو بدنة شراء فاسدا، ونحَرَها عن شيء مما ذكرنا، ثم حضر البائع، فإن شاء أخذ اللحم، وضمنه نقصان الذبح، وإن شاء تركه عليه، وضمنه جميع القيمة، لأن الذبح نقصان فاحش فكان استهلاكا من وجه، فإن شاء مال (٤) إلى جانب القيام، وضمنه النقصان، وإن شاء إلى جانب الهلاك، وضمه جميع القيمة، وترك اللحم عليه.

فإن ضمنه القيمة، وترك اللحم عليه، جاز نحره عما صنع، لأنه تقررّ عليه ملكه،


(١) العبارة في (ج) و (د): "ينبغي أن يلزمه التصدق بالجميع".
(٢) في (ج) و (د): "فيتصدق بجميعه".
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٤) "مال" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>