للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقراره في صحة المولى صح مطلقا، وإن صح كان [غريم] (١) العبد أحق من غريم المولى؛ لما عرف أن دين العبد مقدم (٢) المولى في القضاء، ولأن دين العبد أسبق تعلقا؛ لأنَّه كما يجب يجب متعلقا بماليته، ودين المولى ودين الغريم الثاني للعبد يتعلق بماليته في مرض المولى، فيتقدم دين المقر له الأول، كما يقدم دين المرتهن على دين سائر الغرماء.

ثم لا يزاحمه الغريم الثاني للعبد، وإن كان لولا دين المولى لزاحمه؛ لأنَّه لولا دين العبد في الصحة، لكان دين المولى في الصحة أولى من دين الغريم الثاني للعبد، لما عرف.

فلو أخذ المقر له الثاني حصته لاستحقه عليه غريم المولى، ثم يستحقه المقر له الأول على غريم المولى، فيعود إلى المقر له الأول، فلهذا قطعنا المسافة، وصرفنا المال إلى الغريم الأول للعبد، فإن بيع العبد بألف وخمسمائة، صرف الألف إلى المقر له الأول؛ لما قلنا، والباقي لغريم المولى لأن دينه أسبق تعلقا؛ لأنَّه تعلق به في أول مرض المولى، وما بعده تأخر عنه.

[الفصل الثالث]

لو كانت قيمة العبد ألفي درهم، فأقر العبد في صحة المولى على نفسه بدين ألف درهم، [ثم مرض المولى، فأقر على نفسه بدين ألف درهم] (٣)، ثم أقر العبد على نفسه بألف درهم، ثم مات المولى، وبيع العبد بألفي درهم، قسم الثمن بين غريمي العبد وغريم المولى أثلاثا؛ لأن الإقرار الأول من العبد صح مطلقا، وكذا إقرار المولى؛ لأن إقراره إنما لا


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٢) "لما عرف أن دين العبد مقدم" ساقط من (ج) و (د)، وفي: "لتقدم دينه على دين المولى".
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>