للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح بعد إقرار العبد إذا لم يجد محلا فارغا، وقد وجد هنا محلا فارغا (١) وهو الألف الثانية، فصح إقراره، وتعلق بماليته، كما تعلق إقرار العبد، وكذا الإقرار الثاني من العبد؛ لأنَّه لو لم يصح، أما أن لا يصح لإقرار العبد أو لإقرار المولى، لا وجه للأول؛ لأن إقرار العبد في صحته لا يمنع إقراره في مرض المولى، ولا وجه للثني: لأن إقرار المولى في مرضه لا يمنع إقرار المولى بعده، فلا يمنع إقرار العبد؛ لما ذكرنا أن إقرار العبد بعد إقرار المولى في مرضه كإقرار المولى.

فإن قيل: ما استحقه الذي أقر له العبد ثانيا يستحق عليه غريم المولى؛ لأنَّه أسبق تعلقا فيؤدي إلى الدور، كما في المسئلة الأولى من هذا الفصل.

قلنا: ما يأخذه الغريم الثاني لا يستحق عليه غريم المولى؛ لما قلنا أن إقرار الثاني من العبد كإقرار المولى بخلاف المسألة الأولى لأنَّه ثمة دين غريم (٢) المولى دين الصحة، وذلك يمنع إقرار المولى في مرضه، فيمنع ما كان في معناه.

فإن قيل: لو كان الإقرار الثاني من العبد كإقرار المولى وجب أن يستويا مع المولى، ولا يزاحما للذي أقر له العبد أولًا، كما لو أقر المولى في مرضه بإقرارين كل واحد بألف.

قلنا: وأما الإقرار الثاني من العبد وإن كان كإقرار المولى، إلا أن هذا الإقرار يظهر في حق الذي أقر له العبد أولًا؛ لأن إقرار العبد في صحة مولاه لا يمنع إقراره في مرض مولاه، فإذا ظهر دين غريم المولى، ودين الذي أقر له العبد ثانيا في حق الأول، يقسم المال بينهم أثلاثا.


(١) "محلا فارغًا": ساقط من (ج) و (د).
(٢) من قوله: "الثاني من العبد" إلى قوله: "دين غريم" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>