للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يقضي [به] (١) القاضي فينقض الشراء ثم يردّ قضاءه وما لا يرد من ذلك

بني الباب على أصلين:

أحدهما: أن القضاء إذا اعتَمَد سببا صحيحا، نفَذ باطنا وظاهرا (٢)؛ ولا ينتقض بزوال ذلك السبب بعده، لأن شرط صحة القضاء وجود السبب وقت القضاء لا بقاءه، لأن بقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكم (٣).

وإن ظهر انعدام السبب من الأصل، نفذ القضاء ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول (٤).


(١) ما بين المعكوفتين مثبت من النسخ الأخرى، وثبوته أولى.
(٢) مثال ذلك ما ذكره ابن عابدين بأن المراد بالنفاذ ظاهرًا أن يسلم القاضي المرأة إلى الرّجل، ويقول: سلّمي نفسكِ إليه فإنه زوجك، ويقضي بالنفقة والقسم.
والمراد بالنفاذ باطنًا أن يحلّ لها التمكين فيما بينها وبين الله تعالى. (انظر رد المحتار ٥/ ٤٠٥).
(٣) يتضح ذلك بكلام العتابي فقال: "أصل الباب: أن قضاء القاضي إذا بنى على سبب صحيح ينفذ ظاهرا وباطنا، فلو بطل السبب بعد ذلك، لا يبطل القضاء، لأن بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب". "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ٥٠.
(٤) نسب الطحاوي هذا إلى قول أبي حنيفة فقط، فقال في مختصر اختلاف العلماء: قال أبو جعفر: قال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم ببينة، بفسخ عقد، أو عقد مما يصح أن يبتدأ، فهو نافذ. انظر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>