للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله الآخر (١)، وهو قول محمد والشافعي (٢)، ينفذ ظاهرا لا باطنا (٣)، وهي مسألة قضاء القاضي في العقود، والفسوخ بشهادة الزور (٤).

وأصل آخر: أن استحقاق (٥) المبيع بملك مطلق أو سابق على البيع، يوجِب توقيف البَيَاعات الماضية على إجازة المستحق (٦)، ولا يوجب الانتقاض في ظاهر الرواية عن أصحابنا، وهو قول محمد.


= "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٧٦، "المبسوط" ١٦/ ١٨٠.
(١) كذا في الأصل، وفي (ج): (د): "وعند أبي يوسف الآخر".
(٢) انظر "مغني المحتاج" ٤/ ٥٣٠، "المزني" ص ٣٠٣، و"الإفصاح" ٢/ ٢٥٤.
وهو قول المالكية والحنابلة. يرجع للتفصيل: "المغني مع شرح الكبير" ١١/ ٤٠٧ - ٤٠٨.
(٣) ذكر الإمام الطحاوي أن هذا قول أبي يوسف ومحمد والشافعي، ولم يذكر قول أبي يوسف الأول، ونقل مثالا له من قول أبي يوسف: فإن حكم بفُرقةٍ، لم يحل للمرأة أن تزوج، ولا يقربها زوجها أيضا. انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٧٦، و"المبسوط" ١٦/ ١٨٠.
(٤) راجع فتح القدير ٦/ ٣٩٨ وردّ المحتار ٥/ ٤٠٥، وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٣/ ١٦٧ وما بعدها. (طبعة: الإرشاد بغداد).
(٥) الاستحقاق: هو طلب الحق، "استحق فلان الأمر" استوجبه، قاله الفارابي وجماعة: فالأمر مستحق بالفتح اسم مفعول ومنه خرج المبيع مستحقًا، وأشار بهذا إلى أن معناه الشرعي موافق لمعناه اللغوي، وهو أن المراد بالاستحقاق ظهور كون الشيء حقًّا واجبًا للغير. (راجع رد المحتار ٥/ ١٩٠ والمصباح المنير ١/ ١٤٤).
(٦) بين العتابي هذا الأصل بقوله: إن استحقاق المبيع لا يبطل البيع، حتى يتوقف على إجازة المستحق، فإذا نقضه المستحق الآن ينتقض: "شرح الزيادات" للعتابي، ورق ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>