للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الخصّاف (١) أنّ على قول أبي حنيفة وأبي يوسف يكون نقضا، حتى لو أجاز المستحق شيئا من العقود لا يجوز، لأن الخصومة وطلب الحكم دليل النقض، فينتقض به كما ينتقض بصريح النقض (٢).

وعن أبي يوسف أنه لا ينتقض بنفس القضاء، ولكن إذا أخذ المبيع من المشتري بحكم القاضي يكون نقضا، لأنه دليل النقض (٣).

وجه ظاهر الرواية: أنّ الخصومة وطلب الحكم (٤) لإظهار الحق، ولو كان الاستحقاق ظاهرا وقت البيع لا يمنع الانعقاد على وجه التوقف، فالظهور بعد البيع، لأن لا يوجب الانتقاض كان أولى، وكذا الأخذ من المشتري بعد القضاء محتمل، يحتمل النقض ويحتمل التلوّم، فلا ينتقض بالشك (٥).


(١) هو الإمام أحمد بن عمر بن مُهير أبو بكر الخصّاف، الشيباني، تقدمت ترجمته في ص ٦٩٤.
(٢) راجع الدر المختار مع رد المحتار ٥/ ١٩١ وما بعدها، وفتح القدير ٦/ ١٨٣ وما بعدها.
(٣) والصحيح من المذهب أنه لا يتنسخ بمجرّد القضاء، ولا بقبض المستحق المبيع، بل ينفسخ إذا ترجع المشتري على بائعه بالثمن، حتى لو أجاز المستحق بعد ما قضى له أو بعد ما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح، وقد نقل ابن نجيم عن شمس الأئمة الحلواني أن الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخًا للبياعات ما لم يرجع كل على بائعه بالقضاء. (انظر رد المحتار ٥/ ١٩١ وفتح القدير ٦/ ١٨٤ والبحر الرائق ٦/ ١٤٤).
(٤) وفي (ج) و (د): "طلب القضاء" مكان "طلب الحكم".
(٥) وأجيب عمّا استدل به أبو حنيفة وأبو يوسف بأنّ إثبات الاستحقاق لا يستلزم عدم رضا المستحق بالبيع، لجواز أن تكون خصومته دليل عدم الرضا بأن يذهب من يده مجّانًا، وذلك لأنّه لو لم يدّع الاستحقاق استمر في يد المشتري من غير أن يحصل له عينه ولا بد له، فإثباته ليحصل أحدهما، =

<<  <  ج: ص:  >  >>