(٢) راجع الدر المختار مع رد المحتار ٥/ ١٩١ وما بعدها، وفتح القدير ٦/ ١٨٣ وما بعدها. (٣) والصحيح من المذهب أنه لا يتنسخ بمجرّد القضاء، ولا بقبض المستحق المبيع، بل ينفسخ إذا ترجع المشتري على بائعه بالثمن، حتى لو أجاز المستحق بعد ما قضى له أو بعد ما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح، وقد نقل ابن نجيم عن شمس الأئمة الحلواني أن الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخًا للبياعات ما لم يرجع كل على بائعه بالقضاء. (انظر رد المحتار ٥/ ١٩١ وفتح القدير ٦/ ١٨٤ والبحر الرائق ٦/ ١٤٤). (٤) وفي (ج) و (د): "طلب القضاء" مكان "طلب الحكم". (٥) وأجيب عمّا استدل به أبو حنيفة وأبو يوسف بأنّ إثبات الاستحقاق لا يستلزم عدم رضا المستحق بالبيع، لجواز أن تكون خصومته دليل عدم الرضا بأن يذهب من يده مجّانًا، وذلك لأنّه لو لم يدّع الاستحقاق استمر في يد المشتري من غير أن يحصل له عينه ولا بد له، فإثباته ليحصل أحدهما، =