للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمحمد ما ذكرنا أن الدار اسم عام يتناول العرصة والبناء (١)، وكذلك اسم الجارية والخاتم ونحوه لما ذكرنا (٢).

ولهذا لو أوصى بالدار أو بالجارية أو بالخاتم أو بالقَوصرة، واستثنى البناء والولد والفَصّ جاز، ولو لم يكن الاسم متناولا لما صح الاستثناء؛ لأن الاستثناء تصرف في اللفظ، بحيث لولا الاستثناء لدخل.

وإذا ثبت أن اسم الدار يتناول الكل، فإذا لم يصح التخصيص بفقد شرطه وهو الوصل، بقي البناء ونحوه داخلا تحت الكلام الأول، وقد أوصى به للثاني، والوصية الثانية لا تكون رجوعا عن الأولى، فيجتمع في البناء ونحوه وصيتان فيكون بينهما، كما لو أوصى بالدار والبناء لرجل ثم أوصى بالبناء لآخر، فإن الدار تكون لأحدهما والبناء بينهما، وكذلك الفص ونحوه.

[وأما الفصل الثاني]

لو قال أوصيت بهذه الجارية لفلان وبخدمتها لآخر، أو بهذه الدار لفلان وبسكناها لآخر (٣)، أو بهذا العبد لفلان وبغلته لآخر، أو بهذا البستان لفلان وبثمرته لآخر، أو بدأ


(١) انظر "الهداية" ٣/ ٢٥ و ٦٦.
(٢) فصّل السرخسي في توجيه قول محمد رحمه الله بقوله: مِن أصلنا أن العام موجَبه ثبوت الحكم في كل ما يتناوله على سبيل الإحاطة بمنزلة الخاص، فاجتمع في الفص الوصية لكل واحد منهما بإيجاب على حدة، فيجعل الفص ببنهما نصفين، ولا يكون إيجاب الوصية لثاني فيه دليل الرجوع عن الأول، كما لو أوصى بالختم للثاني. "المبسوط" ٢٧/ ١٨٤. وانظر "أصول السرخسي" ١/ ١٣٢.
(٣) تجوز الوصية بالمنافع من خدمة العبد وسكنى الدار وظَهر الفرس عند عامّة الفقهاء، إلا ابن أبي=

<<  <  ج: ص:  >  >>