(١) قال السرخسي موجّها لهذه المسألة: لو أوصى له بخدمة عبده وللآخر برقبته، وهو يخرج من الثلث، فالرقبة لصاحب الرقبة، والخدمة كلها لصاحب الخدمة؛ لأنَّه أوجب لكل واحد منهما شيئا معلوما، وما أوجبه لكل واحد منهما يحتمل الوصية بانفراده، فبعطف إحدى الوصيتين على الأخرى لا يتحقق بينهما مشاركة فيما أوجبه لكل واحد منهما. "المبسوط" ٢٧/ ١٨٣. (٢) انظر "المبسوط" ٢٨/ ٢. (٣) ويتفرّع عليه ما ذكره الإمام الطحاوي في مختصره بأن من أوصى لرجل بثمرة بستانه، ثم مات الموصى، وفيه ثمرة قائمة، فلا شيء للموصى له غيرها. انظر "مختصر الطحاوي" بتحقيق العلامة أبو الوفاء الأفغاني، ص ١٦٣. (٤) انظر "فتح القدير" ١٠/ ٥٢١.