للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالسكنى ونحوه وثنى بالدار ونحوها، وصل أم فصل، كان لكل واحد منهما ما أوصى له (١)، لا حق لصاحب الأصل في التبع؛ لأن اسم الدار لا يتناول السكنى، وكذلك اسم العبد لا يتناول الغلة والخدمة (٢)، والبستان لا يتناول الثمرة (٣).

ولهذا لو أوصى بالدار ونحوها، واستثنى السكنى والغلة والخدمة والثمرة، لا يصح الاستثناء (٤).

وإنما يستحق صاحب الأصل هذه الأشياء بطريق التبعية لا بحكم الإيجاب، فإذا استحقت بإيجاب على حدة، لا يستحق تبعا.


=ليلى؛ لأن الموصي لما ملك تمليك المنافع حال حياته بعقد الإجارة والإعارة، فلأن يملك بعقد الوصية أولى؛ لأنَّه أوسع العقود، وأنها تحتمل ما لا يحتمله سائر العقود من عدم المحل والحظر والجهالة. يرجع للتفصيل إلى "مختصر اختلاف العلماء" لأبي بكر الجصاص، مسألة تحت رقم ٢١٧١، ج ٥/ ٣٢، "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٥٢، "المبسوط" ٢٧/ ١٨١، "الهداية" ٤/ ٢٥٢، "فتح القدير" ١٠/ ٥١٨.
(١) قال السرخسي موجّها لهذه المسألة: لو أوصى له بخدمة عبده وللآخر برقبته، وهو يخرج من الثلث، فالرقبة لصاحب الرقبة، والخدمة كلها لصاحب الخدمة؛ لأنَّه أوجب لكل واحد منهما شيئا معلوما، وما أوجبه لكل واحد منهما يحتمل الوصية بانفراده، فبعطف إحدى الوصيتين على الأخرى لا يتحقق بينهما مشاركة فيما أوجبه لكل واحد منهما. "المبسوط" ٢٧/ ١٨٣.
(٢) انظر "المبسوط" ٢٨/ ٢.
(٣) ويتفرّع عليه ما ذكره الإمام الطحاوي في مختصره بأن من أوصى لرجل بثمرة بستانه، ثم مات الموصى، وفيه ثمرة قائمة، فلا شيء للموصى له غيرها. انظر "مختصر الطحاوي" بتحقيق العلامة أبو الوفاء الأفغاني، ص ١٦٣.
(٤) انظر "فتح القدير" ١٠/ ٥٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>