للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرهن الذي يكون فيه استهلاك الزيادة]

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن ولد الرهن رهن تبعا، ويصير مقصودا إذا بقي إلى وقت الفكاك حَقيقة أو حكما ببقاء بدله (١).

والثاني: أن إتلاف المرتهن الزيادة بإذن الراهن كإتلاف الراهن (٢)، لأن الراهن أذن بإتلاف ملك نفسه، فصحّ (٣) إذنه، وانتقل فعل المرتهن إليه.

ولو أتلفه الراهن بنفسه يضمن (٤)، ويصير الولد مقصودا إذا بقي الضمان إلى وقت الفكاك، فكذلك إذا أتلفه المرتهن بإذن الراهن.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:


(١) ذكره قاضي خان في فتاواه كضابط عام: "ما يتولد من الرهن كاللبن والولد والصوت والثمر والأرش، يكون رهنا مع الأصل"، وللمرتهن أن يمسك الكل إلى أن يستوفي دينه، ولا يسقط بهلاك الزيادة شيء من الدين إذا هلك قبل فكاك الأصل. "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦٠٤ و ٦٠٢.
وذكره الحصكفي نقلا عن "مجمع الفتاوى" بقوله: "الأصل: أن كل ما يتولّد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن، وما لا فلا". "ردّ المحتار" ٦/ ٥٢١.
(٢) انظر "ردّ المحتار" ٦/ ٥٢٢، ٥٢٣. دار الفكر.
(٣) في (ج) و (د): "فيصح".
(٤) أي: إذا أتلفه الراهن بدون إجازة المرتهن، لأنه تعلّق به حق المرتهن، فيضمن. ذكره ابن عابدين نقلا عن "العناية". راجع "ردّ المحتار" ٦/ ٥٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>