المشتري لا يتمّ إلا بشرط سلامة العبد للبائع، فإذا لم يسلم يبطل الردّ، فعاد العبد إلى ملك المشتري، فلم يكن هذا تمليكا مبتدأ، بخلاف مسئلة الرهن.
واستشهد أيضا: بما لو قَتله المرتهن خطأ، ووجبَت القيمة على العاقلة، فقال الراهن: أنا لا آخُذ من العاقلة شيئا، وأبرئهم، لا يرجع المرتهن بدينه، ولا يرجع على العاقلة أيضا بشيء بقتلٍ باشَره؛ لأن العاقلة يتحمّلون عنه، ولا يتحمّلون له، فيصير العبد هالكا بالدين.
وكذا لو قتله المرتهنُ عمدًا بعدما تراجع سعره إلى مائة، فإنه لا يجب عليه القصاص؛ لأن القصاص لا يجب على المرتهن بقتل الرهن، ولكن تجب القيمة في ماله، فلو كان الدين أكرار حنطة قيمتها ألف، يستحيل أن يأخذ الراهن مائة، ويؤدي أكرارا قيمتها ألف، وقد هلك الرهن بفعل المرتهن.
ولكن يجاب عن هذا فيقال: إنما جاء هذا من قِبل تراجع السعر، وقد كان يلزمه أن يفتكه بجميع دينه قبل القتل.
ولو ارتهن عبدا يساوي ألفين بألف، فقتلته جارية تساوي مائة، ودُفعت به، يجبر الراهن على أن يفتكها بألف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن المدفوعة قامت مقام المقتول، وصار كأن المقتول قائم، وتراجع سعره، وثمّة يجبر الراهن على الفكاك في قولهما.
وعند محمد يتخيّر الراهن، إن شاء افتكها بالدين، وإن شاء جعل نصفها بالدين، وأخذ نصفها؛ لأن نصفها مضمون بالدين، ونصفها أمانة.