ثمّ عند محمد: كل شيء دفع المرهون ما ليس من جنس الدين، قلّت قيمته أو كثرت، يخير فيه الراهن، إن شاء افتكه بالدين، وإن شاء جعله بالدين.
واستشهد محمد لتصحيح مذهبه بمسائل:
منها: رجل رهَن عبدا يساوي ألفا بألف، فقتلته جارية المرتهن، وهي تساوي مائة، فقال الراهن: لا حاجة لي في جاريتك، وإنما أجعل الرهنَ بما فيه، أما كان له ذلك، قالوا: لا نصّ عن أبي حنيفة، فيحمل على الخلاف.
ومنهم من فرّق لأبي حنيفة وأبي يوسف بين المسئلتين، فقال: الجارية الجانية ملك المرتهن، فليس في تركها تمليك الرهن من المرتهن بدينه، بل هذا إبراء الجارية الجانية عن الجناية، وامتناع عن المطالبة بالدفع، فإذا فات الدفع بطلت الجناية، ويصير العبد هالكا في ضمان المرتهن من غير جناية، فيهلك بالدين.
أما هنا العبد المدفوع بالجناية كان ملكا للراهن، فتركُه على المرتهن تمليك منه بالدين، وذلك باطل.
واستشهد محمد أيضا بمسئلة البيع فقال: لو أن رجلا اشترى عبدا من رجل، وتقابضا، فوجد به العبد (١) عيبا، فردّه بقضاء، وأمسك العبدَ حتى يقبض الثمن، فقتل العبدَ جاريةٌ في يد المشتري، ودُفعت به، يخيّر البائع، إن شاء أخذ الجارية، وأدّى الثمن، وإن شاء ترك الجارية عليه بالثمن، والمحبوس بالثمن حكمه حكم الرهن.
فمن أصحابنا من قال: لا يُعرف هذا من أبي حنيفة، فيحتمل أن يكون هذا والرهن سواء.
ومنهم من فرّق بينهما، فقال: إن عقد البيع أوجَب التمليك من المشتري، فردّ