للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من البيع الذي يُباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه أو أقرّ به البائع أو يوهب له

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن التناقض يمنع صحّة الدعوى (١)، لأن كلّ واحد من الكلامين ينقض الآخر (٢)، وسَعْيُ الإنسانِ في نَقضِ ما تمّ به بمنزلة التناقض (٣).

والثاني: أنّ المتعاقدين إذا اختلفا في الصحّة والفساد، كان القول قول من يدّعى


(١) يرجع لما يتفرّع على هذه القاعدة إلى "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٣٣٩.
(٢) يترتب على ذلك أن التناقض يمنع صحّة الشهادة، كما يمنع صحة الدعوى، صرّح به الإمام قاضي خان في فتاواه، في آخر فصل الشهادة الباطلة، وفرّع عليه بعض التفريعات، منها: امرأة وكّلت رجلا بقبض مهرها من زوجها، فادّعى الزوج أنها اختلعت منه على كذا قبل ذلك، فشهد الوكيل مع آخر على الخلع على كذا، لا تقبل شهادة الوكيل لأجل التناقض، لأن طلبه المهر من الزوج دلّ على قيام النكاح، والشهادة بالخلع تناقض وكالته بالطلب، فردّت هذه الشهادة. "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٤٧٥، وانظر "الفرائد البهية" لمفتي محمود حمزة ص ٩٣.
(٣) قاعدة: "سَعيُ الإنسان في نقض ما تمّ به بمنزلة التناقض" مرتبطة بقاعدة شهيرة: "من سَعى في نقضِ ما تمّ من جِهته فسَعيه مردود عليه" "مجلة الأحكام العدلية" المادة: ١٠٠. انظر شرح القاعدة وتطبيقها في "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقاء ص ٤٠٧ - ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>