والعتق في الشرع: هو إثبات القوة الشرعية التي يصير بها المعتَق أهلا للشهادات والولايات، قادرًا على التصرف في الأغيار، وعلى دفع تصرف الأغيار عن نفسه. كذا في "درر الحكام في شرح غرر الأحكام" لملا خسرو ٢/ ٢، وعرّفه السرخسي بأنه: عبارة عن إحداث المالكية والاستبداد للآدمي، ومن ضرورته انتفاء صفة المملوكية والرق، ولهذا يتعقبه الوَلاء الذي هو كالنسب. انظر: "المغرب" ٢/ ٤١، "المصباح المنير" ص ٣٩٢، "أنيس الفقهاء" ص ١٦٨، "المبسوط" ٧/ ٦٠، "تبيين الحقائق" ٣/ ٦٦. (٢) قد ذكر الإمام محمد - رحمه الله - بعض أحكام هذا الباب في "باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها ثم يكون عليها بعينها والعتاق في ذلك"، فصل في العتق المبهم، راجع ص ٢٩٤ من كتاب الطلاق.