للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب العتاق (١)

[باب من العبدين يعتق أحدهما على مال أو يعتق كل واحد منهما على مال]

بني الباب على أصول:

منها: ما عرف في كتاب الطلاق: أن جهالة المحل لا تمنع الطلاق والعتاق (٢)،


(١) "العتق": الحرية، والخروج عن المملوكية، يقال: عتَق العبدُ عِتقًا وعَتاقًا، وهو عَتيق، وجمعه: عُتقاء، وعِتاق، مثل كِرام، وأعتقه مولاه، وقد يقام العتق مقام الإعتاق، والعِتق اسم منه، وهو في أصل اللغة: القوة مطلقًا، يقال: عتق الفرخ، إذا قوي وطار، والإعتاق: إحداث القوة.
والعتق في الشرع: هو إثبات القوة الشرعية التي يصير بها المعتَق أهلا للشهادات والولايات، قادرًا على التصرف في الأغيار، وعلى دفع تصرف الأغيار عن نفسه. كذا في "درر الحكام في شرح غرر الأحكام" لملا خسرو ٢/ ٢، وعرّفه السرخسي بأنه: عبارة عن إحداث المالكية والاستبداد للآدمي، ومن ضرورته انتفاء صفة المملوكية والرق، ولهذا يتعقبه الوَلاء الذي هو كالنسب. انظر: "المغرب" ٢/ ٤١، "المصباح المنير" ص ٣٩٢، "أنيس الفقهاء" ص ١٦٨، "المبسوط" ٧/ ٦٠، "تبيين الحقائق" ٣/ ٦٦.
(٢) قد ذكر الإمام محمد - رحمه الله - بعض أحكام هذا الباب في "باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها ثم يكون عليها بعينها والعتاق في ذلك"، فصل في العتق المبهم، راجع ص ٢٩٤ من كتاب الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>