للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث]

بني الباب على أصول:

منها: أن الوصية بمثل نصيب أحد الورثة جائز (١)، وبنصيب أحد الورثة باطل؛ لأن الوصية بنصيب الورثة وصية بحق الغير فلا تصح، أما الوصية بمثل نصيب الورثة (٢) وصية


(١) هذا نوع من الوصية بالمجهول، واتفق الفقهاء على أنه تصحّ الوصية بالمجهول، فالوصية جائزة، سواء كان الموصي به معلوما أو مجهولا، لأن الجهالة تمنع صحة المعاوضة، وهذا المعنى لا يوجد في الوصية لرجل بعينه، ولأن هذه جهالة تمكن إزالتها من جهة الموصِى ما دام حيا، ومن جهة ورثته بعد موته، فأشبهت جهالة المقرّ به في حال الإقرار، وإنها لا تمنع صحة الإقرار بخلاف جهالة المقر له تمنع صحة الإقرار كذلك جهالة الموصَى له تمنع صحة الوصية.
كما اتفق الفقهاء على أن الوصية تصح بمثل نصيب وارث، من غير تعيين، أو بمثل نصيب وارث معين، كالوصية بمثل نصيب ابنه أو بنته، أو بمثل نصيب وارث معدوم، كالوصية لفلان بمثل نصيب ابن لو كان؛ لأن ذلك وصية بمثل نصيب المذكور، ومثل الشيء غيره.
والإمام محمد رحمه الله ذكر في هذا الباب بعض أحكام الوصية بمثل نصيب وارث غير معين، وذكر في باب آخر أحكام الوصية بمثل نصيب وارث معين، ومسائل هذا الباب يرجع إلى بيان استخراج القدر المستحق من الوصية بالمجهول، بالحساب، وهي المسائل الحسابية.
راجع: "مختصر الطحاوي" ص ١٥٧، "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٢٣، "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٥٦، "المبسوط" ٢٨/ ٥٠، "اللباب شرح الكتاب" ٤/ ١٧٥، "فتح القدير" ٨/ ٤٤٣، "المغني" ٦/ ٣٢.
(٢) وفي (ج و د): بمثل النصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>