كما اتفق الفقهاء على أن الوصية تصح بمثل نصيب وارث، من غير تعيين، أو بمثل نصيب وارث معين، كالوصية بمثل نصيب ابنه أو بنته، أو بمثل نصيب وارث معدوم، كالوصية لفلان بمثل نصيب ابن لو كان؛ لأن ذلك وصية بمثل نصيب المذكور، ومثل الشيء غيره. والإمام محمد رحمه الله ذكر في هذا الباب بعض أحكام الوصية بمثل نصيب وارث غير معين، وذكر في باب آخر أحكام الوصية بمثل نصيب وارث معين، ومسائل هذا الباب يرجع إلى بيان استخراج القدر المستحق من الوصية بالمجهول، بالحساب، وهي المسائل الحسابية. راجع: "مختصر الطحاوي" ص ١٥٧، "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٢٣، "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٥٦، "المبسوط" ٢٨/ ٥٠، "اللباب شرح الكتاب" ٤/ ١٧٥، "فتح القدير" ٨/ ٤٤٣، "المغني" ٦/ ٣٢. (٢) وفي (ج و د): بمثل النصيب.