للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجمعه مسجد المحلة (١).

ولأن المقصود هو البرّ والمواساة، قال عليه الصلاة والسلام: "لا تُؤذِ جارَك بِقُتَارِ قِدرِك (٢) إلا أن تعطيه منه" (٣) ويستوي فيه الملازق والمقابل.

فيدخل في هذه الوصية كل من يجمعه المسجد، ولا يدخل فيه أمهات [الأولاد] (٤) والمدبرون؛ لأنهم في السكني اتباع للموالي (٥)، ويدخل فيه المكاتب إذا كان ساكنا في المحلة؛ لأنه ملحق بالأحرار مستبدّ بالسكني.


(١) رواه البيهقي في "المعرفة" من طريق الشافعي، عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قيل: ومَن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي. ورواه ابن أبي شيبة أيضا، انظر نصب الراية، ٤/ ٤١٣.
(٢) قوله: "قُتّارِ قِدرِك" هو ريح القِدر والشِّواء ونحوهما. "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٤/ ١٢.
(٣) لم أعثر عليه بهذا اللفظ، وإنما ذكره الهيثمي عن معاوية بن حَيدة قال: قلت رسول الله! ما حق جاري؟ قال: "إن مرض عُدته، وإن مات شَيّعته، وإن استقرَضَك أقرضْتَه، وإن أعوَزَ سَتَرتَه، وإن أفاضَه خيرًا هنّأته، وإن أصابته مصيبة عزّيته، ولا ترفع بنائك فرق بنائه فتسدّ عليه الريح، ولا تؤذه بريح قِدركَ إلا أن تَغِرف له منها". عزاه الهيثمي إلى الطبراني في المعجم الكبير وقال: فيه أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف. "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للهيثمي ٨/ ١٦٥.
وذكره ابن الأثير الجزري من حديث جابر في "النهاية" ٤/ ١٢. والزبيدي في "إتحاف السادة المتقين"، وابن عساكر في "تهذيب تاريخ دمشق" ٦/ ٣٠٨.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٥) وفي (ج) و (د): "لأنهم أتباع في السكني".

<<  <  ج: ص:  >  >>