وأخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في الشفعة، الحديث: ٣٥١٦. وأخرجه ابن ماجه في الشفعة، باب الشفعة بالجوار الحديث: ٢٤٩٥. وباب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، الحديث: ٢٤٩٨. وأخرجه النسائي في البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، الحديث: ٤٧١٦. (١) قال إبراهيم الحربي في كتابه "غريب الحديث": الصقب بالصاد: ما قرب من الدار، ويجوز أن يقال: سقب، فيكون السين عوض الصاد. ونقل ابن منظور في "اللسان" عن ابن الأنباري قال: أراد بالصقب الملاصقة والقرب، والمراد به الشفعة، كأنه أراد بما يليه. انظر لسان العرب، مادة صقب. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ٧٥، ١١١، ورواه الدارقطني في سننه من حديث أبي هريرة، في كتاب الصلاة ١/ ٤٢٠، ورواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة، ١/ ٢٤٦، والهندي في كنز العمال برقم ٢٠٧٣٧،. وهو حديث ضعيف، قال الإمام ابن حجر: حديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، مشهور بين الناس، وهو ضعيف، ليس له إسناد بثبت. انظر: "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" ٢/ ٢٩٣، وتنزيه الشريعة، ٢/ ٩٩، واللآلي المصنوعة للسيوطي، ٢/ ٩، والحاوي للفتاوي ١/ ٥٣٢، وتلخيص الحبير ٢/ ٣١، ونصب الراية، ٤/ ٤١٢. (٣) قوله: "رضي الله عنه" ساقط من (ج) و (د).