للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصَفَبه" (١)، ذكره بالألف واللام، وأنه لاستغراق الجنس، فكل من لا يستحق الشفعةَ لا يكون جارا، والشفعة تتعلق بالجوار المتلازق، ولأنه لم يُرد به العموم حتى لا يدخل في الوصية جار المحلة، وجار القرية والأرض، فيحمل على أخصّ الخصوص، وهو ما قلنا.

وجه الاستحسان: أن هذا اللفظ يتناول كل من يجمعه مسجد المحلة، قال عليه السلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (٢)، فسّره علي رضي الله عنه (٣) بكل من


= وفي الحيل، باب في الهبة والشفعة، الحديث: ٦٩٧٧ و ٦٩٧٨، وباب احتيال العامل ليهدي له، الحديث: ٦٩٨٠ و ٦٩٨١.
وأخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في الشفعة، الحديث: ٣٥١٦. وأخرجه ابن ماجه في الشفعة، باب الشفعة بالجوار الحديث: ٢٤٩٥. وباب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، الحديث: ٢٤٩٨. وأخرجه النسائي في البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، الحديث: ٤٧١٦.
(١) قال إبراهيم الحربي في كتابه "غريب الحديث": الصقب بالصاد: ما قرب من الدار، ويجوز أن يقال: سقب، فيكون السين عوض الصاد.
ونقل ابن منظور في "اللسان" عن ابن الأنباري قال: أراد بالصقب الملاصقة والقرب، والمراد به الشفعة، كأنه أراد بما يليه. انظر لسان العرب، مادة صقب.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ٧٥، ١١١، ورواه الدارقطني في سننه من حديث أبي هريرة، في كتاب الصلاة ١/ ٤٢٠، ورواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة، ١/ ٢٤٦، والهندي في كنز العمال برقم ٢٠٧٣٧،.
وهو حديث ضعيف، قال الإمام ابن حجر: حديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، مشهور بين الناس، وهو ضعيف، ليس له إسناد بثبت. انظر: "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" ٢/ ٢٩٣، وتنزيه الشريعة، ٢/ ٩٩، واللآلي المصنوعة للسيوطي، ٢/ ٩، والحاوي للفتاوي ١/ ٥٣٢، وتلخيص الحبير ٢/ ٣١، ونصب الراية، ٤/ ٤١٢.
(٣) قوله: "رضي الله عنه" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>