للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يقرّ به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه وما يكون موقوفًا

بنى الباب على أصل واحد: وهو أن الكلام إذا وجد نفاذًا على المتكلم ينفذ، وإن تعذر تنفيذه، وأمكن توقيفه يتوقف ترتيبًا للحكم بقدر الإمكان.

وفي الباب فصول أربعة: فصل في النسب، وفصل في الإعتاق، وفصل في الاستيلاد، وفصل في التدبير.

أما الفصل (١) الأول:

قال محمد (٢) رحمه الله: غلام بين رجلين، فقال أحدهما: هو ابني وابنك، أو ابنك وابني، أو ابننا، وذلك على وجوه:

إما أن كان الغلام صغيرا لا يعبّر عن نفسه، أو كان صغيرا يعبّر عن نفسه، أو كان كبيرا، وكل ذلك على وجهين:

إما أن صدّقه الشريك أو كذّبه، وذلك على وجهين: إما أن قال موصولًا أو مفصولا.

فإن كان صغيرا لا يعبّر عن نفسه، فقال أحدهما: "هو ابني وابنك"، أو "ابنك


(١) "الفصل" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "محمد - رحمه الله -" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>