للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابني"، أو "ابننا" موصولًا، فالغلام ابن المقرّ (١)، صدّقه الشريك أو كذّبه.

أما إذا بدأ بنفسه، فقال: هو ابني وابنك، أو قال: هو ابننا، فهو ابن المقرّ، وصَل أو فصَل؛ لأنه كما قال: "ابنْي" ثبَت النسب منه؛ لأنه أقرّ على نفسه بالنسب لمن يحتاج إلى النسب حالَ قيام الولاية عليه، فيصحّ إقراره، وإذا ثبت النسب منه بطل آخر كلامه (٢)، لأن النسب لا يحتمل الشركة؛ لأن سببه انخلاق الولد من مائه، وذلك لا يحتمل الشركة، وإنما يضاف إلى الرجلين إذا ادّعيا معًا لتعذر تعيين أحدهما، فيضاف إلهما، والنسب في الحقيقة من أحدهما، أما هنا بخلافه، وإذا بطل آخر كلامه كان تصديق شريكه وعدمه سواء، وكذا إذا قال: "هو ابننا".

وإن بدأ بشريكه، ووصل (٣)، فقال: "هو ابنك فابني"، كان ابنا للمقرّ، لأنه ذكر في آخر كلامه ما يغيّر الأول، فيجعل الكلّ كلاما واحدا، ولا يفصل البعض عن البعض كما في الشرط والاستثناء، وإذا صار الكلّ كلاما واحدا (٤) بطل التقديم والتأخير، وصار كأنه قال: هو ابننا، فيثبت النسب منه، ولا تثبت من الآخر.

فرّق بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها في كتاب الدعوى من هذا الكتاب: جارية


(١) لكن يشترط أن يولد مثله لمثله (أي: مثل ذلك الغلام لمثل المقر باعتبار السن)، كي لا يكون مكذبا في الظاهر، كما شرط أن لا يكون له نسب معروف، صرح به في الهداية والقدوري وغيرهما. تكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٦٦.
(٢) انظر باب إقرار الوارث بالدين "المبسوط" ١٨/ ٤٤ - ٤٥.
(٣) "المبسوط" ١٨/ ٤٦.
(٤) في (ج) و (د): "تبطل".

<<  <  ج: ص:  >  >>