للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين رجلين، ولدت ولدين في بطنين مختلفين، فقال أحدهما: "الأكبر ابن شريكي، والأصغر ابني"، وصدّقه الشريك، كانت الجارية أمّ ولد لشريكه، ويثبت نسب الأكبر من مدّعي الأكبر، ونسب الأصغر من مدّعي الأصغر، [ولو بدأ بنفسه] (١) ولو (٢) قال الأصغر ابني، والأكبر ابن شريكي، وصدّقه الشريك، كانت الجارية أمّ ولد لمدّعي الأصغر، ويثبت نسب كل واحد من الولدين من مدّعيه (٣).

ثمة (٤) فرّق بين ما إذا بدأ بنفسه أو بشريكه، وهنا سوّى بينهما، والفرق أن ثمّة الدعوى والإقرار وُجدا في ولدين، فثبوت نسب أحدهما منه لا يمنع توقف نسب الآخر على التصديق، لجواز أن يكون أحد الوالدين منه (٥)، والآخر من غيره، أما هنا: الدعوى والإقرار وُجدا في ولد واحد، فإذا ثبت نسبه من أحدهما يبطل الآخر، ولا يتوقف، ومحلّ الاستيلاد وإن كان واحدا، وهي الجارية، إلّا أن الاستيلاد تَبع للنسب، فإذا توقّف الأصل، وهو نسب الأكبر على تصديق الشريك، توقف الاستيلاد (٦).

ولو قال: "هو ابنك"، وسكت، ثم قال: "وابني معك": قال بعد ذلك: "ابننا"


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) "لو" ساقط من (ج) و (د).
(٣) راجع "المبسوط" ١٧/ ١٤٢.
(٤) "ثمة" ساقط من (ج) و (د).
(٥) في (ج) و (د): "أحدهما منه".
(٦) "المبسوط" ١٨/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>