للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن صدّقه صاحبه بأن قال: "هو ابني" أو "ابننا" أو قال: "ابني دونك" أو قال هو (١) "ابنك وابني" ثبت النسب من صاحبه؛ لأنه لما أقرّ على صاحبه، توقّف على تصديقه، وتعلّق به حق صاحبه، فإذا قال "وابني معك" أراد تغيير الأول، فلا يصح مفصولا، كما في الشرط والإستثناء (٢).

وهذا لأن توقّف أول الكلام على آخره أمر ضروريّ، جُوّز عند الوصل لحاجة الناس إلى التكلّم بالشرط والإستثناء، وما كان في معناه، فإذا اتصل المغيّر بأول كلامه يبطل أوّل الكلام.

أما إذا فصَل لم يصحّ الكلام الثاني، فلا يبطل الأول، وإذا بقي الإقرار، فإذا صدّقه صاحبه، استند التصديق إلى وقت الإقرار، وصار كأنه هو الذي ابتدأ بالدعوى، فلا تصحّ دعوة الآخر (٣).

وإن كذّبه صاحبه بأن قال: "ليس بابن لي ولا لك"، أو قال "هو ابنك دوني"، لا يثبت النسب من صاحبه؛ لأنه لا يملك حمل النسب على غيره، ولا يثبت النسب من المقرّ في قول أبي حنيفة. ويثبت في قول صاحبيه.

أصل المسألة (٤) ما ذكر في البيوع: إذا أقرّ بنسب ما في بطن أمه من عبده، وكذّبه


(١) "قال هو" ساقط من (ج) و (د).
(٢) يرجع للدليل: تكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٤٠.
(٣) راجع "المبسوط" ١٨/ ٤٦ - ٤٧.
(٤) في (ج): (د): "وأصله".

<<  <  ج: ص:  >  >>