للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل الحق الابنين كان الباقي بعد قضاء الدين بينهم نصفين.

[الفصل الثالث: فصل الهبة]

وهو على وجهين: أحدهما: أن تكون في الصحة، والآخر: أن تكون في المرض ذكر فصل المريض وهو بناء على الآخر، فيذكر ذلك أولًا ليكون أوضح (١).

[أما الأول] (٢)، قال: صحيح له عبدٌ مأذونٌ مديونٌ، فوهب العبد من غريمه، وسلم، سقط الدين؛ لأنَّه ملك مديونه، فإن أراد الواهب أن يرجع في الهبة، في ظاهر الرواية: له أن يرجع، وهذا استحسان، وفي القياس: لا يرجع، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، والمعلى عن أبي يوسف، وهشام عن محمد.

ولو كان على العبد جناية خطأ، فوهبه لوليّ الجناية، ثم أراد أن يرجع، فهو على القياس والاستحسان، وكذا لو كان موهوب جارية وهبها (٣) من زوجها حتي فسد النكاح، ثم أراد أن يرجع في الهبة (٤).

وجه القياس: أن الدين والجناية والنكاح عيب، حتى كان للمشتري أن يردّ بهذه الأشياء، وزوال العيب يمنع الرجوع في الهبة، كما لو كان به جرح فداواه حتى برأ، لم


(١) ذكر فصل المريض إلي آخره ساقط من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وزيادة من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "لو وهب الجارية".
(٤) "في الهبة" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>