للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو أوصى المقضى له للغاصب بألف من ماله، غير ما أخذ منه، كان للمقر له أن يأخذها؛ لأن الدين كما يقدم على الميراث، يقدم على الوصية، فما وصل إلى الغاصب يكون واصلا بجهة الدين، بخلاف الهبة؛ لأن الدين لا يتعلق بمال الرجل في حياته وصحته.

الفصل الرابع (١):

رجل عليه ألف لرجل، وللمديون على رجل (آخر) (٢) ألف درهم، فأحال المديون الأول صاحب دينه على غريمه على أن يؤدي مما عليه، ثم مرض المحيل، فقضى المحتال عليه دين المحتال له، ثم مات المحيل وعليه ديون كثيرة، ولم يدع مالا غير ما كان له على المحتال عليه، سلم المقبوض للمحتال له (٣)؛ لأن المقبوض مال المحتال عليه لا مال المحيل؛ لما عرف أن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، لكن يؤخذ دين المحيل من المحتال عليه، ويقسم بين الغرماء، المحتال عليه أحدهم؛ لأن المحتال عليه قضى دين المحيل بأمره، فوجب له على المحيل مثل ذلك، فصار ما في ذمة المحتال عليه. قصاصا بما وجب له على المحيل، وصار المحتال عليه مستوفيا ما وجب له على المحيل في مرض المحيل (٤)، ولا يسلم له ذلك، بل يكون لغرماء المحيل، المحتال عليه المحتال عليه (٥) أحدهم (٦).


(١) في (ج) و (د): "الثالث".
(٢) ما بين المعكوفين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
(٤) في (ج) و (د): "في مرضه".
(٥) تكرّر في الأصل هنا كلمة "المحتال عليه" وهو سهو.
(٦) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>