للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: المحيل قبض ألفا في مرضه من المحتال عليه، عوضا عما في ذمة المحتال عليه؛ لأن قبض المحتال له بأمره كقبضه بنفسه، فينبغي أن لا يكون لغرما المحيل المشاركة مع (١) المحتال عليه فيما كان في ذمة المحتال عليه (٢)، كما لو استقرض المريض ألفا ثم قضى القرض، كان المقبوض للمقرض خاصة.

قلنا: القرض إعارة حكما؛ كيلا يكون صرفا بالنسيئة، فصار قضاء القرض بمنزلة رد العارية، والمريض يملك العارية، ولأن في مسئلة القرض وإن قضى المستقرض ألفا، تعلق به حق الغرماء، فقد قضى ما يتعلق به حق الغرماء أيضا، فكان محولا لا يكون (٣)، كما لو اشترى المريض شيئا بمثل قيمته، وتوى الثمن، أما في مسئلتنا ما دفع المحتال عليه إلى المحتال له، لا يتعلق به حق غرماء المحيل؛ لما مر، وما في ذمة المحتال عليه يتعلق به حق غرماء المحيل (٤)، فلو جعل ما في ذمة المحتال عليه قصاصا بما دفع إلى المحتال له، كان المحيل مبطلا حق غرمائه، فلا يصح.

ونظيره: المريض إذا تزوج امرأة، وأوفاها مهرها، ثم مات، وعليه ديون، لا يسلم المقبوض للمرأة، بل يكون بينها وبين الغرماء بالحصص؛ لأن ما دفع إلى المرأة تعلق به. حق


(١) في (ج) و (د): "للغرماء حق المشاركة مع" مكان "لغرما المحيل".
(٢) في (ج) و (د): "في ذمته".
(٣) في (ج) و (د): "لا مبطلا".
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>