للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغرماء، وما وصل إلى المريض وهو ملك البضع، لا يتعلق به حق الغرماء كذلك (١).

ولا يقال: بأن ما في ذمة المحتال عليه، لو صار قصاصا بما وجب له على المحيل، كان المحيل مقتضيا في مرضه لا قاضيا (٢)؛ لأن في المقاصّة آخر الدينين يكون قضاء عن الأول، وآخر الدينين هاهنا (٣) دين المحتال له، والمريض لا يمنع عن اقتضاء الدين؛ لأنا نقول: كيف ما كان، فقد قطع المحتال عليه يد الغرماء عما في ذمته، فلا يصح، كمن تزوج امرأة في مرضه على ألف درهم، وقد كان له عليها ألف قبل ذلك، لا يسلم ذلك للمرأة، بل يؤخذ منها دين الزوج، ويقسم بينها وبين الغرماء.

ولو كانت الحوالة مقيدة بوديعة كانت للمحيل (٤) عند المحتال عليه، ثم مرض المحيل، فدفع المحتال عليه الوديعة إلى المحتال له، ثم مات المحيل، وعليه ديون كثيرة، لا يضمن المودع شيئا (٥)؛ لأنَّه أمين وافق أمره، ولا تسلم الوديعة للمحتال له، بل لغرماء المحيل مشاركة المحتال له فيها؛ لأن المحتال عليه قضى بالوديعة دين المحيل بأمره فصار قضاؤه كقضاء المحيل بنفسه (٦).


(١) "كذلك": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٩، و"مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠.
(٣) "هاهنا" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "كانت للمحيل" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
(٦) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>