للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن المحتال عليه أمسك الوديعة، وقضى الدين المحتال (١) من مال نفسه، كان له أن يرجع في الوديعة، ولا يكون متبرعا استحسانا (٢).

ومن هذا الجنس مسائل:

إحداها: هذه.

ومنها (٣): الوكيل بقضاء الدين إذا أمسك دراهم الموكل، وقضى الدين من مال نفسه، والوكيل بالشراء، والوكيل بالإنفاق على العيال إذا أمسك مال الموكل، ونقد الثمن، وأنفق من مال نفسه، في القياس يكون متبرعا (٤)؛ لأنَّه قضى دينه بمال نفسه بغير أمره، وفي الاستحسان لا يكون متبرعا؛ لوجهين:

أحدهما: أن مقصود الآمر قد حصل، فكان إذنا له دلالة.

والثاني: أن في التعيين تضييقا على الموكل (٥)، فربما يأخذه الطالب في السوق، أو في مصر آخر، فلو تقيد الأمر بالوديعة، تكلف حملها مع نفسه، وفيه من الحرج ما لا يخفى، فجعل مأذونا فيه، ولا يجعل متبرعا.

إذا ثبت هذا نقول: إذا مات المحيل وعليه ديون، سلم للمحتال ما قبض؛ لأنَّه مال المحتال، لا مال المحيل، ولا تسلم الوديعة للمحتال عليه، بل تكون بينه وبين غرماء المحيل


(١) "المحتال" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
(٣) في (ج) و (د): "الثانية".
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٦٢٨، والجوهرة النيّرة ١/ ٣٨٩، و"المبسوط" ١٩/ ٧٥.
(٥) في (ج) و (د) "الوكيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>