للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من العتق، والتدبير ما يقع منه وما لا يقع لأنه صادق فيه]

بني الباب على أن ما دار بين الخبر والإنشاء لا يجعل إنشاءً، وأن كلمة "أو" إذا دخلت بين إيجابين يراد بها الواحد.

وفي الباب فصلان: أحدهما: ثلاثة أعبد فيهم مدبّر (١) معروف، والثاني: ليس فيهم مدبّر معروف.

أما الفصل الأول: (٢).

قال محمد رحمه الله: رجل له ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء، لا مال له غيرهم، وأحدهم مدبّر، فقال في صحته: أحدكم حُرّ أو مدبّر، فهذا الكلام باطل، لا يقع به شيئ.


(١) "المدبر": اسم مفعول، من دبّر تدبيرا، والدُبُر بضمتين: خلاف القبل في كل شيئ، ومنه يقال لآخر الأمر: دُبرٌ، ومنه دبر الرجل عبدَه تدبيرا، إذا أعنفه بعد موته، لأن الموت دبر الحياة، والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته.
والمدبر شرعا: عرّفه الفقهاء بأنه: "تعليق العتق بالموت". وذكر الجرجاني نوعين له، فالمطلق منه: أن يعلّق عتقه بموت مطلق، مثل: "إن مت فأنت حُرّ"، أو بموت يكون الغالب وقوعه، والمقيّد منه: أن يعلقه يموت مقيد، مثل: "إن مت في مرضي هذا فأنت حُرّ" انظر: "المصباح المنير" ص ١٨٨، "التعريفات"، ص ٢٦٥، "أنيس الفقهاء" ص ١٦٩.
(٢) "الفصل" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>