للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يصدّق الرجل إذا أقرّ أنه استهلك من مال العبد والحربيّ وما لا يصدّق

بنى الباب على أن مَن أنكر حقا على نفسه، كان القول قوله، لأنه متمسّك بالأصل، وهو فراغ الذمة، ومن أقرّ بسبب الضمان وادّعى ما يُسقطه، لا يصدّق إلا بحجة (١)، لأن صاحبه متمسّك بالأصل في إبقاء ما كان.

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله: (رجل قال لعبده بعدما أعتقه: قطعت يدك، واستهلكت من مالك كذا وكذا حال ما كنت عبدا لي، وقال العبد: لا، بل فعلتَ ذلك بعد العتق، كان القول قول العبد، ويضمن المولى في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمه الله عليهما، وقال محمد وزفر رحمه الله عليهما: لا ضمان عليه (٢).

وعلى هذا الخلاف: لو قال لحربيّ أسلَم، أو صار ذميًا، أو مستأمنا: قطعتُ يدَك، وأخذتُ مالك حالَ ما كنتَ حربيا، وقال المقرّ له: لا، بل كان ذلك بعد الإسلام، أو بعد الأمان، أو الذمة (٣)، وأجمعوا على أنه لو كان المأخوذ قائما كان القول قول المقرّ له، ويجب على المقرّ ردّ المأخوذ، وكذا لو أقرّ أنه سبيَ ابنًا لهذا الحربيّ، لزمه الردّ بالإجماع.

وأجمعوا على أنه لو قال لعبده بعد ما عتق: أخذتُ منك كذا وكذا درهما، غلة كذا


(١) راجع "المبسوط" ١٨/ ٧٥.
(٢) راجع للتفصيل "المبسوط" ١٨/ ٧٠.
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>