للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا شهرا حالَ ما كنت عبدا، وقال العبد (١): لا، بل أخذتَ بعد العتق، كان القول قول المولى، ولا ضمان عليه، ولو كان المأخود قائما، كان على المولى أن يردّه عليه (٢).

ولو أعتق أمتَه، فقال وطئتكِ حال ما كنتِ أمةً لي، وقالت: لا، بل فعلتَ بعد العتق، كان القول قول المولى، ولا عُقر عليه في قولهم. (٣)

وجه قول محمد وزفر: أنه أقرّ بالقطع والاستهلاك في حالٍ لا يجب عليه الضمان، فكان منكرًا للضمان، فيكون القول قوله، كما في الوطيء والغلة، وكما لو قال: أعتقتكَ وأنا صبيّ أو مجنون، وذلك معهود، وقال العبد: لا، بل كان بعد البلوغ والإفاقة، كان القول قول المقر (٤).

بخلاف ما لو كان المال قائما، لأنه يدّعي بملك (٥) المأخوذ على المقرّ له، وهو منكِر، فكان القول قول المأخوذ منه (٦)، وصار كالمودع إذا قال لصاحب الوديعة: ضاعت الوديعة أو ردّدت، كان القول قوله، ولو كانت الوديعة قائمة، فقال: وهبتها، وأنكر المودع، كان


(١) "العبد" ساقط من (ج) و (د).
(٢) انظر "المبسوط" ١٨/ ٦٩.
(٣) قال السرخسي بخلاف ما استشهد به فإن وطئ المولى أمته غير موجب عليه المهر سواء كانت مديونة أو غير مديونة فإنما أضاف الإقرار في هذه المواضع إلى حال معهورة ثنا في الضمان أصلا فكان منكرا لا مقرا فلهذا لا يلزمه شيء. "المبسوط" ١٨/ ٧٠.
(٤) راجع "المبسوط" ١٨/ ٧٥.
(٥) في (ج) و (د): "أنه يتملك".
(٦) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>