للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما استهلك من الغنائم]

بنى الباب على أن حق الملك لا يضمن بالإتلاف، وبدرء الحد والقصاص، أما لا يضمن بالإتلاف (١)؛ لأن مبنى الضمان على المماثلة، وحق الملك لا يماثل حقيقة الملك، فلا يستحق به إزالة الملك على المتلف، وأما منع الحد والقصاص؛ لأنه فوق الشبهة، وإنها تدرأ، فحق الملك أولى.

وفي الباب فصلان: فصل في استهلاك الغنيمة، وفصل في الاستبراء.

الفصل (٢) الأول: قال محمد رحمه الله:

جيش دخلوا دار الحرب، فأصابوا غنائم وسبايا، ولم يخرجوها إلى دار الإسلام، ولم تقسم حتى فجَرَ رجل بامرأة من السبي، فخاف أن تخبر (٣) الإمام، فقتلها، ثم علم الإمام بما صنع، لم يكن عليه حد، ولا عقر، ولا ضمان (٤)، أما لا حد ولا قصاص؛ لأن سبب الملك قائم في حقه، وهو الاستيلاء، فأورث ذلك شبهة في المحل، كمن اشترى


(١) "بالاتلاف": ساقط من (ج) و (د).
(٢) وفي (ج) و (د): "أما الأول".
(٣) في (ج) و (د): "يخبر" وهو الصحيح.
(٤) لكنه يؤدب ويعزر على ما صنع، لأنه فوّت على الإمام رأيه في الغنيمة، ولأنه لو لم يؤدب يتجاسر عليه مثله، وقد أشار إليه الشارح في الباب بعد صفحات وانظر "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٢٧، ١٠٢٨، "الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>