ولو اشترى بألف المضاربة (١) عبدًا يساوي ألفًا فهلك مال المضاربة في يد المضارب، يرجع المضارب على ربّ المال بجميع الثمن؛ لأنه ليس في قيمته فضل على رأس المال، فيكون كل العبد لربّ المال فكان الثمن عليه، ويصير رأس ماله ألفي درهم لما قلنا.
[الفصل الثالث: فصل النفقة]
رجل دفع مضاربةً ألفًا بالنصف، فاشترى المضارب بها جاريةً تساوي ألفي درهم، واحتاجت إلى النفقة، فإن نفقتها تكون على ربّ المال خاصة.
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنها تكون عليهما أرباعًا بقدر الملك اعتبارًا بالثمن والفدى.
وجه ظاهر الرواية أن ملك المضارب في الربح قبل القسمة متردّد غير مستقرّ، ألا ترى أنه لو انتقصت قيمتها فصارت ألفًا كانت الجارية كلها لربّ المال، فلو وجبنا عليه النفقه لأوجبنا عليه النفقةَ لمال الغير، وهو ممتنع.
أما ملك ربّ المال متقرّر، وهو أصل، وملك المضارب تَبع؛ لأن الربح تَبع لرأس المال، ولهذا لو هلك شيء من المال يصرف إلى الربح، بخلاف ضمان الفدى؛ لأن الفدى وضمان الثمن يخرج نصيبه عن المضاربة، فكان بمنزلة القسمة، أما النفقة لا تقرر الملك؛ لأنها لا تجب بدلًا عن الرقبة، ولا تقابل الملك، بل تقابل المنفعة، ولهذا تجب النفقة على المستعير.
ولو كان العبد موصى بخدمته لرجل، وبرقبته لآخر كانت النفقة على صاحب الخدمة، ولأن لربّ المال أصل مال، فلو أوجبنا النفقة عليه تلتحق برأس ماله؛ لأنها من توابع التجارة، ولهذا تلتحق بالثمن في بيع المرابحة، فلو أوجبنا عليه النفقة لا يكون غرمًا
(١) قوله: "بألف المضاربة". ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (أ) و (ب).