للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهما، فإذا صدّقه صاحبه استند التصديق إلى وقت الإقرار، ويصير كأنهما أعتقاه معا (١).

وإن كذّبه صاحبه عتق نصيب المقرّ، وهو بمنزلة عبد بين اثنين أعتقه أحدهما، عند أبي حنيفة يعتق نصفه، ويخيّر شريكه، وعندهما يعتق كله، ونصف الولاء للمقرّ، ونصفه موقوف، لأن في زعم المقرّ أن نصف الولاء لصاحبه، وهو منكر، فبقي نصف الولاء موقوفا، فإن صدّقه صاحبه بعد ذلك يصير مولى لهما، لأن العتق والولاء لا يحتمل النقض، فلا يبطل بالتكذيب، فإذا عاد إلى التصديق، والإقرار قائم صحّ، ويجب على المصدّق ردّ ما أخذ من الضمان أو السعاية، لأنه أقرّ انه أخذ بغير حق (٢).

[الفصل الثالث]

جارية بين رجلين، قال أحدهما: "هي أمّ ولد لي ولك"، أو "لك ولي" أو قال: "أمّ ولدنا"، فإن صدّقه صاحبه فهي أمّ ولد بينهما؛ لأن الاستيلاد يحتمل الشركة، ألا ترى أن الجارية المشتركة إذا ولدت فادّعياه معا، تصير أمّ ولد لهما، فإذا صدّقه صاحبه، صار كأنهما أقرّا معا، ولا شيء لأحدهما على الآخر (٣).

بخلاف ما لو ولدت ولدا، وقال أحدهما: "هو ابني وابنك" أو "ابنك وابني" أو قال: "ابننا"، فإنه يثبت النسب من المقرّ من غير توقّف، وتصير الجارية أمّ ولد له؛ لأنه أقرّ بنسب الولد مقصودا، وأنه لا يحتمل الشركة، فإذا وجد نفاذا على المقرّ، نفذ عليه، وبطل ما زاد عليه.


(١) "المبسوط" ١٨/ ١٦٩.
(٢) راجع "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٣) انظر "المبسوط" ١٦/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>