للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر أو إلا نصيب ابن آخر لو كان]

ذكر في الباب فصولا أربعة: الاستثناء المنفرد، والاستثناء المتكرّر، والوصية المفردة، والوصية المتعددة.

والاستثناء أنواع ثلاثة: صحيح، وباطل، ومبطل.

وأدار الباب على أصلين:

أحدهما: ما عرف أن الوصية بمثل نصيب الابن جائزة، وبنصيب الابن باطلة (١).


(١) علّل له قاضي خان بأن الوصية بنصيب الورثة، وصيةٌ بحق الغير فلا تصح، أما الوصية بمثل نصيب الورثة وصية بحق نفسه، لأن مثل الشيء غيره، إلا أنه جعل نصيب الورثة معيارا للوصية، فصحّت وصيته. راجع ص ٨٠٨.
وسبق تعليقا أن هذا نوع من الوصية بالمجهول، واتفق الفقهاء على أنه تصحّ الوصية بالمجهول، لأن هذه جهالة تمكن إزالتها من جهة الموصي ما دام حيا، ومن جهة ورثته بعد موته، كما اتفق الفقهاء على أن الوصية تصح بمثل نصيب وارث غير معين، أو بمثل نصيب وارث معين، كالوصية بمثل نصيب ابنه أو بنته، أو بمثل نصيب وارث معدوم، كالوصية لفلان بمثل نصيب ابن لو كان.
والإمام محمد رحمه الله ذكر فيما سبق أحكام الوصية بمثل نصيب وارث غير معين، في باب

<<  <  ج: ص:  >  >>