(١) نص عليه السرخسي في أصوله بأن الاستثناء إنما يصح إذا كان المستثني بعض ما تناوله الكلام، ولا يصح إذا كان جميع ما تناوله الكلام. "أصول السرخسي" ٢/ ٣٨. (٢) بضمّ الثاء وسكون النون وألف مقصورة في آخره، بوزن "الدنيا": اسم من الاستثناء. "المصباح المنير" ص ٨٥، "المغرب" ١/ ١٢٤. (٣) مما يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى بعض المستثني منه، فالاستثناء المستغرق أي استثناء الكل باطل، لأن الاستثناء هو عبارة عن التكلم بالباقي بعد الثنيا، فباستثناء الكل لا يبقي باق، فهو باطل، سواء أكان الاستثناء موصولا أم مفصولا، وسواء كان الاستثناء عَين ما تلفّظ به أو بما يساويه، مثال لعين ما تلفظ به قوله: "نسائي طوالق إلا نسائي"، ومثال ما يساويه قوله: "نسائي طوالق إلا زوجاتي"، أما إذا لم يكن هذا الاستثناء بعين ما تلفظ به أو ما يساويه، بل كان الاستثناء بغيره فالاستثناء صحيح، لأن إيهام البقاء كاف في صحة الاستثناء، ولا يشترط حقيقة البقاء، وذلك بحسب صورة اللفظ، لأن الاستثناء تصرف لفظي فلا يضر إيهام المعني "درر الحكام" ١٢/ ١٠٣. وانظر "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٩٤. (٤) قاعدة: "الكلام لا يحتمل الإلغاء"، عبّر عنها قاضي خان في موضع آخر بصيغة: "الكلام وُضع للإفادة"، وهذا لأن "إعمال الكلام أولي من إهماله" مادة: ٦٢ مجلة الأحكام العدلية. لأن العقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة فيه، فحمل كلام العاقل على الصحة واجب انظر "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١/ ٥٣.