ولهذا لو قال:"أوصيت لفلان بمالي إلا مالي" تصح الوصية، ويتوقّف على الإجازة، ويبطل الاستثناء (١).
ولو قال:"أوصيت لفلان بمالي إلا ألف درهم" صحّت الوصية والاستثناء، لاحتمال أن يكون الألف بعض ماله، بأن يستفيد مالا آخر قبل الموت، فإن لم يستفد مالا آخر، بطلت الوصية ضرورة أنه لم يبق وراء المستثني شيء، وصار كلا حكما.
ولو قال:"نسائي طوالق إلا نسائي"، لا يصح الاستثناء، ولو قال: "نسائي طوالق
(١) ومثله لو قال: "أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي"، كان الاستثناء باطلا، وإنما بطل الاستثناء هنا لأنه لا يتوهم وراء المستثني شي يكون الكلام عبارة عنه ومن هنا عرف أن الاستثناء تصرف في الكلام، دون الحكم انظر "أصول السرخسي" ٢/ ٣٩.