للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف]

ويسمى هذا الباب باب القُلْب (١)

بنى الباب على أصول أربعة:

أحدها: أن الكيلي أو الوزنيّ إذا رهن بجنسه فهلك عند المرتهن، عند أبي حنيفة رحمه الله (٢) يصير مستوفيا دَينه بقدره، إن كان وزنه مثل الدَين أو أكثر من الدين (٣) يصير مستوفيا جميع الدَين (٤)، وإن كان وزنه أقل من الدَين، يصير مستوفيا بقدر وزنه، ولا تعتبر الجودة (٥).


(١) قُلْبُ الفضة: بالضمّ: سِوارٌ غير مَلويّ، مستعار من: قُلب النخلة، وهو جُمارها لما فيها من البياض. "المغرب" ٢/ ١٩١، "المصباح المنير" ٢/ ٥١٢.
(٢) "رحمه الله" ساقط من (ج) و (د).
(٣) قوله: "من الدين" ساقط من (ج) و (د).
(٤) قال في "الجامع الصغير": رجل رهن رجلا إبريق فضّة وزنه عشرة بعشرة، فضاع فهو بما فيه. "الجامع الصغير" ص ٤٩٢.
(٥) أصّل العتّابي للباب بقوله: أصل الباب أن المكيل والموزون إذا رهن بجنسه فعلى اعتبار الهلاك، العبرة للوزن دون الجودة عند أبي حنيفة رحمه الله، بمعنى أنه يجعل مستوفيا دينه بقدر وزنه قدر ما كان مضمونا بالدين، لأن عنده حالة الهلاك حالة الاستيفاء لا محالة، لا حالة التضمين، والاستيفاء إنما يكون بالوزن بقدر المضمون، لا بالجودة، لأن اعتبار الجودة في حق الاستيفاء يؤدي إلى الربا "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>