(٢) "رحمه الله" ساقط من (ج) و (د). (٣) قوله: "من الدين" ساقط من (ج) و (د). (٤) قال في "الجامع الصغير": رجل رهن رجلا إبريق فضّة وزنه عشرة بعشرة، فضاع فهو بما فيه. "الجامع الصغير" ص ٤٩٢. (٥) أصّل العتّابي للباب بقوله: أصل الباب أن المكيل والموزون إذا رهن بجنسه فعلى اعتبار الهلاك، العبرة للوزن دون الجودة عند أبي حنيفة رحمه الله، بمعنى أنه يجعل مستوفيا دينه بقدر وزنه قدر ما كان مضمونا بالدين، لأن عنده حالة الهلاك حالة الاستيفاء لا محالة، لا حالة التضمين، والاستيفاء إنما يكون بالوزن بقدر المضمون، لا بالجودة، لأن اعتبار الجودة في حق الاستيفاء يؤدي إلى الربا "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٨٧.