للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ولدت الزيادة ولدا، كانت الزيادة مع ولدها رهنا بمائتين وخمسين، لأن ولد الزيادة تبع للزيادة، وإن ولدت الجارية الأولى ولدا قبل الزيادة أو بعدها، فالجارية الزيادة تكون رهنا بمائتين وخمسين كما كانت، ولا تنتقض القسمة الأولى ولا يعود شيء من الدَين بهذه الولادة، بخلاف ما لو سقط بعض الدَين بالاعورار ثم ولدت ولدا، فإنه يعود شيء من الدَين (١).

والفرق: أن في الاعورار لم يصر مستوفيا دَينه حقيقة، وإنما سقط بعض الدَين بنقصان حَلّ في العين، والولد زيادة متولدة من العين، فينجبر به النقصان، وإذا ارتفع النقصان من حيث المعنى يعود الدَين.

أما الاستيفاء بحكم القضاء أمر حقيقيّ لا يرتفع بالولد، فيكون الولد مع الجارية رهنا بما بقي، ولا يبطل ذلك الاستيفاء بالولد، فإن هلكت الزيادة وولدها، هلكا بما كان فيهما، وهو مائتان وخمسون، ويفتك الجارية الأولى وولدها بمائتين وخمسين.

- والله أعلم -


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>