للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الطلاق الذي يقع على (١) واحدة بغير عينها ثم يكون عليها بعينها والعتاق في ذلك (٢)

أصل الباب: أن الطلاق والعتاق كما يَصحّ في المعلوم، يَصحّ في المجهول، ويتعلّق نزوله في العين بشرط البيان (٣)، حتى أن ما لا يَقل التعليق، لا يصح في المجهول.

والطلاق والعتاق يقبلان التعليق بسائر الشروط، فيقبَلان التعليق بشرط البيان، ويكون البيان (٤) إلى الموقِع؛ لأنه هو المجمِل، فإذا فات البيان بموته، وجب التنزيل على اعتبار الأحوال.

وحرف آخر: أن البيان في الطلاق المبهَم، والعتاق المبهَم، إنشاء من وجه، إظهار من وجه؛ لأن العتاق المبهم (٥) في المعيّن غير واقع قبل البيان؛ لأن قوله: "إحداكما" لا يتناول المعيّن، وبعد البيان يصير واقعا في المعيّن، فكان البيان إنشاء من هذا الوجه.


(١) زاد هنا في (أ) و (ب): "امرأة".
(٢) وفي (أ) و (ب): "في مثله".
(٣) أي: توضيح القائل ماذا يريد بقوله.
(٤) عرّفه السرخسي بقوله: البيان: هو إظهار المعنى، وإيضاحه للمخاطب، منفصلا عما تستر به.
إذا قال الرجل: بين فلان كذا بيانا واضحا، فإنما يفهم منه أنه أظهره إظهارا لا يبقى معه شك.
انظر "أصول السرخسي" ١/ ٢٢٥.
(٥) "العتاق المبهم" ساقط من بقية النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>