(٢) قال في "الفتاوى التاتارخانية": وذكر محمد في الأصل ما يدل على أن الطلاق المبهم نازل في المحل، فإنه ذكر أن رجلا تحته أربع نسوة لم يدخل بهن، فقال "إحداكن طالق" ثم تزوج خامسة، جاز نكاحها؛ ولو لم يكن الطلاق المبهم نازلا في المحل كان هذا تزوجها بالخامسة، وهو حرام، واختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا: في المسألة روايتان، على رواية الأصل الطلاق المبهم نازل في المحل، وعلى رواية الزيادات يقع، وبعض مشايخنا قالوا: ما ذكر في الزيادات قول أبي حنيفة وما ذكر في الأصل قولهما؛ وقال بعضهم: الطلاق المبهم نازل في المحل في حق معنى يرجع به الموقع، ويختص به، غير نازل في المحل في حق معنى يرجع إلى المحل، ويختص به، والعتاق المبهم كذلك، وهو الأصح. "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٣. (٣) "الموقع" ساقط من بقية النسخ. (٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و (ب).